الشيخ محمد تقي بهجت

15

مباحث الأصول

الفصل الثاني في استحقاق العقوبة على الفعل المتجرّى به وعدمه المسألة ليست اصوليّة وأصل هذه المسألة - أعني حرمة التجرّي - ليست من مسائل الفقه ، فليس البحث عن الاستحقاق اصوليّا ، لعدم الانتهاء إليه في مسئلة فقهيّة ؛ وذلك لأنّ حرمة التجرّي به غير معقولة . لأنّ تحريم الفعل المحرّم واقعا - حيث لا يتنجّز إلّا في صورة العلم بالكبرى والصغرى - يغني عن تحريم لازم الفعل المستحقّ عليه العقوبة من قصد المخالفة أو المخالفة المقصودة المخالفة للواقع ، فهو - أعني الجمع بين الحكمين - في قوّة اجتماع المثلين في اعتقاد المكلّف ، لرجوعه إلى تحريم الفعل وتحريم لازمه . مع أنّ التكليف ، لجعل الزاجر أو الداعي ، ولا يمكن داعيان إلى وجود واقعي في نظر المدعوّ ، كما هو كذلك في نفس الأمر . بل تحريم الفعل المقصود به الحرام إن كان مقيّدا بمخالفة القصد للواقع ، فهو